قانون

المادة 104 من نظام الإثبات

المادة الرابعة بعد المائة · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة

تقرر المادة تعدد اليمين بتعدد المستحقين لها ما لم يكونوا شركاء أو يكتفوا بيمين واحدة، وتعددها بتعدد من وُجهت إليهم، وتجيز الاكتفاء بيمين واحدة لطلبات متعددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.

2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.

3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 104 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الإثبات

هل يحلف المدعى عليه يميناً لكل مدعٍ؟

تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها، ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.

إذا وُجهت اليمين لعدة أشخاص هل يحلف كل منهم؟

نعم، تنص المادة على أن اليمين تتعدد بتعدد من وجهت إليه.

هل يمكن الاكتفاء بيمين واحدة عن عدة طلبات؟

يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.