قانون

المادة 50 من نظام الإثبات

المادة الخمسون · الفرع الرابع: دعوى التزوير الأصلية

تجيز المادة لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يرفع دعوى أصلية على من بيده المحرَّر ومن يفيد منه، وتراعي المحكمة فيها قواعد هذا الباب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الإثبات

ماذا أفعل إذا كان لدى شخص مستند مزور ضدي ولم يستخدمه بعد؟

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى.

ضد من ترفع دعوى التزوير الأصلية؟

ضد من بيده المحرَّر المزور ومن يفيد منه.

ما القواعد التي تطبق في دعوى التزوير الأصلية؟

تراعي المحكمة في تحقيقها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب من نظام الإثبات.

مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.