قانون

المادة 124 من نظام الإثبات

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

تجيز المادة للمحكمة أن تستند إلى تقرير خبير قُدم في دعوى أخرى بدلاً من ندب خبير جديد، مع بقاء حق الخصوم في مناقشة ما ورد فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 124 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام الإثبات

هل يجوز للمحكمة أن تعتمد تقرير خبير من قضية أخرى؟

نعم، يجوز لها الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى.

هل يحق لي مناقشة تقرير خبير قُدم في دعوى أخرى؟

نعم، تنص المادة على أن ذلك يكون دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.

هل المحكمة ملزمة باستخدام التقرير السابق إذا طلبت ذلك؟

لا، فالنص جوازي ويترك الأمر لتقدير المحكمة.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.