المادة 124 من نظام الإثبات
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تجيز المادة للمحكمة أن تستند إلى تقرير خبير قُدم في دعوى أخرى بدلاً من ندب خبير جديد، مع بقاء حق الخصوم في مناقشة ما ورد فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة خياراً يوفر الوقت والتكلفة: بدلاً من ندب خبير جديد في الدعوى، يجوز لها أن تستند إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى.
- جوازي لا إلزامي: النص يقول «يجوز للمحكمة»، فالقرار لها، وليس للخصم أن يلزمها بذلك.
- بديل عن الاستعانة بخبير: يكون التقرير المقدم في الدعوى الأخرى عوضاً عن ندب خبير في الدعوى القائمة.
- حق المناقشة محفوظ: لا يُخل ذلك بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في التقرير، فيستطيع كل طرف أن يبدي ملاحظاته واعتراضاته عليه.
والمادة لا تضع شروطاً أخرى صريحة غير ما سبق، فلا تحدد مثلاً نوع الدعوى الأخرى أو أطرافها، ويبقى تقدير مدى صلاحية التقرير للنزاع المعروض بيد المحكمة.
وترتبط بها المادة 123 التي تتيح ندب خبير لإبداء رأي شفهي أو مكتوب في مسألة فنية يسيرة، والمادة 125 التي تحيل إلى نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية بحسب الحال فيما لم يرد فيه نص من إجراءات الإثبات.
ومن واجه في قضيته تقريراً من دعوى أخرى ويريد مناقشته أو الاعتراض عليه، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات.
مثال عملي
تضررت عدة شقق في عمارة واحدة بالرياض من تسرب مياه، ورفع أحد الملاك دعوى ندبت فيها المحكمة خبيراً قدم تقريراً عن سبب التسرب. وعندما رفع مالك آخر دعوى مماثلة، استندت المحكمة إلى التقرير نفسه بدلاً من ندب خبير جديد، ومكّنت الطرفين من مناقشة ما ورد فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام الإثبات
هل يجوز للمحكمة أن تعتمد تقرير خبير من قضية أخرى؟
نعم، يجوز لها الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى.
هل يحق لي مناقشة تقرير خبير قُدم في دعوى أخرى؟
نعم، تنص المادة على أن ذلك يكون دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
هل المحكمة ملزمة باستخدام التقرير السابق إذا طلبت ذلك؟
لا، فالنص جوازي ويترك الأمر لتقدير المحكمة.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

