قانون

المادة 108 من نظام الإثبات

المادة الثامنة بعد المائة · الباب التاسع: المعاينة

تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.

2- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الإثبات

هل يحق لي طلب معاينة محل النزاع؟

نعم، للمحكمة أن تقرر المعاينة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.

كم المدة اللازمة لتبليغ الخصم الغائب بالمعاينة؟

يُبلغ قبل الموعد المقرر بـ24 ساعة على الأقل.

هل تستعين المحكمة بخبير في المعاينة؟

يجوز لها ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.