المادة 92 من نظام الإثبات
المادة الثانية والتسعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة نوعي اليمين: الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ويجوز ردها على المدعي، والمتممة يؤديها المدعي لإتمام البينة ولا يجوز ردها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريفاً لنوعي اليمين في نظام الإثبات، وتبين من يؤدي كلاً منهما وهل يجوز ردها على الطرف الآخر.
- اليمين الحاسمة: يؤديها المدعى عليه، والغرض منها دفع الدعوى المرفوعة ضده. ويجوز ردها على المدعي، أي أن يُطلب من المدعي أن يحلف هو بدلاً منه.
- اليمين المتممة: يؤديها المدعي، والغرض منها إتمام البينة، أي استكمال دليل قدمه. ولا يجوز ردها على المدعى عليه.
وتنص المادة على أن كلا النوعين يخضع "للأحكام الواردة في هذا الباب"، فالتعريف هنا هو المدخل، أما شروط توجيه كل يمين وآثار أدائها أو الامتناع عنها فتُستمد من بقية أحكام الباب، لا من هذه المادة.
ويتصل هذا التعريف بـالمادة 93 التي تقرر أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين.
ومعرفة نوع اليمين مهمة لمن هو طرف في دعوى، لأن إمكانية ردها تختلف بين النوعين. ولتقدير الموقف في دعوى بعينها يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
رفع خالد دعوى على جاره يطالبه بمبلغ أقرضه إياه، فإن طُلب من الجار أن يحلف لدفع الدعوى فهذه يمين حاسمة يجوز ردها على خالد. أما إن قدم خالد دليلاً غير كافٍ وحلف لإتمامه فهذه يمين متممة لا تُرد على الجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الإثبات
ما الفرق بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة؟
الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ويجوز ردها على المدعي، والمتممة يؤديها المدعي لإتمام البينة ولا يجوز ردها على المدعى عليه.
من يؤدي اليمين الحاسمة؟
يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى المرفوعة عليه.
هل يجوز رد اليمين المتممة على المدعى عليه؟
لا، تنص المادة على أن اليمين المتممة لا يجوز ردها على المدعى عليه.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

