المادة 88 من نظام الإثبات
المادة الثامنة والثمانون · الباب السابع: العرف
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تعترف هذه المادة بـالعرف والعادة بين الخصوم طريقاً من طرق الإثبات، وتضع له قيوداً.
القاعدة: يجوز الإثبات بأحد أمرين:
- العرف.
- العادة بين الخصوم، أي ما جرى عليه التعامل بين الطرفين أنفسهما.
القيود: يكون ذلك:
- فيما لم يرد فيه نص خاص.
- أو فيما لم يرد فيه اتفاق بين الأطراف.
- وفيما لا يخالف النظام العام.
فإذا وُجد نص خاص يحكم المسألة، أو اتفق الطرفان على أمر معيّن، فلا يُرجع إلى العرف أو العادة في ذلك. كما لا يُقبل عرف أو عادة يخالف النظام العام.
وتظهر أهمية هذه المادة في التعاملات اليومية والتجارية التي لا تُكتب فيها كل التفاصيل، فيُرجع فيها إلى ما جرى عليه التعامل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 89 التي توجب على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتمنح أي خصم حق الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما. ومن يعتمد في نزاعه على عرف أو عادة تعامل يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو المدنية بحسب طبيعة النزاع.
مثال عملي
تتعامل مؤسسة في الرياض مع مورّد منذ سنوات على أن تدفع ثمن كل شحنة بعد استلامها بشهر، دون أن يكتبا ذلك. عندما طالب المورّد بالدفع فوراً في إحدى المرات، جاز للمؤسسة أن تستند إلى العادة الجارية بينهما في الإثبات، ما دام لا يوجد نص خاص أو اتفاق مختلف، ولا يخالف ذلك النظام العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الإثبات
هل يمكن الإثبات بالعرف في المحكمة؟
نعم، يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف وفيما لا يخالف النظام العام.
هل يقدم الاتفاق المكتوب على العرف؟
نعم، فالإثبات بالعرف يكون فيما لم يرد فيه اتفاق بين الأطراف.
هل يقبل العرف إذا خالف النظام العام؟
لا، فالمادة تقصر الإثبات بالعرف على ما لا يخالف النظام العام.
مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام
- المادة 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- المادة 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- المادة 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- المادة 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
- المادة 90
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

