قانون

المادة 66 من نظام الإثبات

المادة السادسة والستون · الفصل الأول: محل الشهادة

توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.

2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.

4- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.

5- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الإثبات

هل يمكن إثبات دين أكثر من 100 ألف ريال بالشهود؟

لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

كيف تُحسب قيمة التصرف لمعرفة هل يجب إثباته بالكتابة؟

تقدر قيمة الالتزام وقت صدور التصرف، دون ضم الملحقات إلى الأصل.

إذا كانت لدي عدة مطالبات صغيرة مجموعها أكثر من 100 ألف، هل أثبتها بالشهود؟

إذا كانت ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة ألف ريال، ولو زاد مجموعها على ذلك.

ما حكم التصرف غير محدد القيمة؟

يجب إثباته بالكتابة، ولا تقبل الشهادة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.