المادة 3 من نظام الإثبات
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة أربع قواعد عامة تحكم توزيع الإثبات بين الخصوم وقوة الأدلة:
- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر: من يدعي حقاً يقدم البينة، ومن ينكر الدعوى يكون دوره اليمين. وهذا يتفق مع المادة 2 التي تلزم المدعي بإثبات ما يدعيه وتمنح المدعى عليه حق نفيه.
- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل: من يدعي أمراً يخالف الظاهر يحتاج إلى بينة تثبته، أما اليمين فوظيفتها إبقاء الأمر على أصله.
- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة: البينة يتعدى أثرها إلى غير من قُدمت في مواجهته، أما الإقرار فأثره مقصور على المُقِر نفسه.
- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان: ما ثبت بالدليل يُعامل كأنه شوهد عياناً.
وتعالج المادة 4 حالة تعارض أدلة الإثبات، فإذا لم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة بما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في حكمها.
هذه القواعد عامة، وتطبيقها على نزاع معيّن يحتاج إلى نظر في تفاصيله، لذا يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
ادعى فهد أن له ديناً على عبدالله، وأنكر عبدالله ذلك. بحسب قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فإن على فهد بوصفه مدعياً أن يقدم البينة على الدين، أما عبدالله المنكر فدوره اليمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإثبات
ما معنى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟
أن المدعي هو من يقدم البينة على دعواه، أما المنكر فدوره اليمين، كما نصت الفقرة 1 من المادة.
ما الفرق بين الحجة المتعدية والحجة القاصرة؟
قررت المادة أن البينة حجة متعدية وأن الإقرار حجة قاصرة، أي أن أثر الإقرار مقصور على المقر، بينما يتعدى أثر البينة إلى غيره.
ماذا تعني قاعدة الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؟
أن ما ثبت بالدليل يُعامل كما لو كان قد شوهد مباشرة.
مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- المادة 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- المادة 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- المادة 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- المادة 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
- المادة 7
لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

