In force Last amended 15/10/1441 AH
Saudi Value Added Tax Law
نظام ضريبة القيمة المضافة
The law covers its definitions, registration, supplies of goods and services, place of supply, taxable value, imports, calculating and deducting tax, tax invoices, returns, payment and refund, confidentiality, record keeping, inspection, tax evasion, and penalties.
- Articles
- 53
- In force
- 53
- Amended
- 2
- Issued
- 2/11/1438 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Value Added Tax Law by topic
نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها8 articlesالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة7 articlesالتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر9 articlesضريبة القيمة المضافة على الاستيراد6 articlesاستحقاق الضريبة واحتسابها6 articlesخصم ضريبة المدخلات2 articlesالفاتورة الضريبية4 articlesالإقرار الضريبي والتقييم5 articlesسداد ضريبة القيمة المضافة4 articlesاسترداد ضريبة القيمة المضافة4 articlesسرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية4 articlesالتهرب الضريبي وعقوبته3 articlesغرامات ضريبة القيمة المضافة10 articlesالتفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة5 articles
Articles of the Saudi Value Added Tax Law
الفصل الأول: أحكام تمهيديةArticles 1–2
الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبةArticles 3–5
- Article 3تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
- Article 4تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
- Article 5توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدماتArticles 6–12
- Article 6تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
- Article 7تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
- Article 8تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
- Article 9تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
- Article 10تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
- Article 11تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- Article 12تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
الفصل الرابع: مكان التوريدArticles 13–14
الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبةArticles 15–15
الفصل السادس: الاستيرادArticles 16–17
- Article 16تقرر المادة استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، وتلزم المستورد بتقديم تأمين يغطي الضريبة عند تعليقها جمركيًا.
- Article 17تحيل المادة إلى اللائحة شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا المصاحبة للمسافرين ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة، بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
الفصل السابع: احتساب الضريبةArticles 18–21
- Article 18تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- Article 19تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
- Article 20تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
- Article 21تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
الفصل الثامن: خصم الضريبةArticles 22–22
الفصل التاسع: الفواتير الضريبيةArticles 23–23
الفصل العاشر: الإقرار الضريبيArticles 24–26
- Article 24تلزم المادة الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية خلال المدة المحددة في اللائحة، وبإبلاغ الهيئة بأي خطأ يعلم به في إقراره.
- Article 25تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- Article 26تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
الفصل الحادي عشر: سداد الضريبةArticles 27–30
- Article 27تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
- Article 28تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
- Article 29تحيل المادة إلى اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة عندما يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيمًا فيها.
- Article 30تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبةArticles 31–34
- Article 31تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
- Article 32تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
- Article 33تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
- Article 34تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلهاArticles 35–35
الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنيةArticles 36–37
الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبطArticles 38–38
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوباتArticles 39–47
- Article 39تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
- Article 40تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- Article 41تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
- Article 42تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
- Article 43تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
- Article 44تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
- Article 45تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
- Article 46تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
- Article 47تجيز المادة مضاعفة الغرامة على من كرر المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا.
الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفاتArticles 48–49
- Article 48تمنح المادة الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يصدره مجلس الإدارة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتجيز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته قطعيًا.
- Article 49تجيز المادة لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.Amended
الفصل الثامن عشر: أحكام ختاميةArticles 50–53
- Article 50تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
- Article 51تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
- Article 52تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
- Article 53تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.