Article 8 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 8 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشير هذه المادة إلى أن هناك معاملات يقع فيها توريد للسلع أو الخدمات لكنه يكون خارج نطاق الضريبة، فلا يكفي وجود توريد للقول بخضوعه للضريبة في كل الأحوال.
ماذا تقرر المادة؟
- لم تذكر المادة هذه المعاملات بنفسها، بل أوكلت إلى اللائحة تحديدها.
- لذلك لا يصح الاستناد إلى هذه المادة وحدها للقول بأن معاملة معينة لا تخضع للضريبة؛ بل يلزم الرجوع إلى اللائحة لمعرفة هل وردت تلك المعاملة ضمن ما حددته.
ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة أمثلة لهذه المعاملات، ولا معايير لتمييزها عن غيرها من التوريدات؛ فكل ذلك متروك للائحة. ومصطلحا «التوريد» و«السلع والخدمات» غير معرّفين في المادة الأولى، فيُرجع في معناهما إلى الاتفاقية وفق الفقرة (2) منها.
وتأتي المادة ضمن أحكام توريدات السلع والخدمات، إلى جانب المادة السابعة الخاصة بنقل الأصول بين المملكة ودولة عضو، والمادة التاسعة الخاصة بالتوريد نيابة عن الغير.
وإذا كانت لدى المنشأة معاملة يُشك في خضوعها للضريبة، فالأفضل التحقق من نص اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في الضرائب قبل الامتناع عن احتساب الضريبة عليها.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- Article 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- Article 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- Article 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

