Article 48 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 48 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2 - يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3 - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة كيف تُوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام، في ثلاث فقرات:
- جهة الإيقاع وأساسه: تتولى الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. والمادة لا تذكر هذا التصنيف بنفسه، بل يصدر به قرار من مجلس الإدارة.
- من يصدر القرار: يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
- نشر القرار: يجوز أن يتضمن قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. ويكون ذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
فالنشر إذن ليس تلقائيًا، بل جوازي ومشروط بأن يكون مذكورًا في القرار وأن يصبح القرار قطعيًا. ومن صدر ضده قرار بالعقوبة، فالمادة 49 تجيز له الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. كما تجيز المادة 47 مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات.
ومن تلقى قرارًا بعقوبة، فمن المهم الرجوع إلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا الضريبية أو الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة
- Article 26
تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها. 3 - على الهيئة
- Article 38
تمنح المادة موظفين يسميهم مجلس إدارة الهيئة بقرار صلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام، مع إحالة إجراءات عملهم إلى اللائحة.
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إج
- Article 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- Article 49Amended (1441 AH)
تجيز المادة لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

