Article 23 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 23 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل التاسع: الفواتير الضريبية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة ما يأتي:
1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها.
2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة.
3 - شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة.
4 - شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.
5 - الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الفاتورة الضريبية، كما تعرّفها المادة الأولى، فاتورة تصدر بشأن توريدات خاضعة للضريبة وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. وهذه المادة هي التي تحدد ما تتولاه اللائحة من تلك المتطلبات، وهي خمسة أمور:
- محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهل إصدارها.
- شروط وضوابط إصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة.
- شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة.
- شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.
- الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.
ما يستفاد من المادة:
- الاستثناء من إصدار الفاتورة الوارد في البند (3) يخص التوريدات المعفاة، ويخضع لشروط اللائحة.
- إصدار الفاتورة عبر شخص آخر نيابة عن الخاضع للضريبة يحتاج إلى موافقة وفق شروط تحددها اللائحة.
- المادة لا تذكر البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة ولا المهل، فهذه في اللائحة.
وللفاتورة أثر مباشر على خصم الضريبة؛ فالمادة الثانية والعشرون تحيل إلى اللائحة وسائل إثبات الضريبة عند عدم توافر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها للشروط. لذلك يحسن بالمنشآت مراجعة متطلبات اللائحة في فواتيرها، واستشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب عند الحاجة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الفاتورة الضريبية
- Article 25
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- Article 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- Article 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

