Article 24 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 24 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها.
2 - على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - على الشخص الخاضع للضريبة الذي وصل إلى علمه وجود خطأ في إقرار ضريبي قدمه إلى الهيئة؛ إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الإقرار الضريبي هو الوسيلة التي يبلّغ بها الخاضع للضريبة الهيئة بما عليه من ضريبة عن فترة معينة. وتضع هذه المادة ثلاثة أحكام:
- الفترة الضريبية (الفقرة 1): تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها. فالمادة لا تذكر طول الفترة.
- وجوب تقديم الإقرار (الفقرة 2): على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا عن الفترة الضريبية، خلال المدة ووفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- الإبلاغ عن الخطأ (الفقرة 3): إذا علم الخاضع للضريبة بوجود خطأ في إقرار قدمه إلى الهيئة، فعليه إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ما يستفاد من المادة:
- تقديم الإقرار التزام على الخاضع للضريبة، وليس أمرًا اختياريًا.
- الالتزام بالإبلاغ عن الخطأ ينشأ عند وصول العلم بالخطأ إلى الخاضع للضريبة، والمادة لا تفرّق بين خطأ لصالحه أو ضده.
- المواعيد والإجراءات التفصيلية كلها في اللائحة.
صلتها بمواد أخرى: تليها المادة الخامسة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة ضوابط تعديل الإقرار الضريبي وتعديل مقابل التوريد في الفواتير الأصلية. وإذا اكتشف الخاضع للضريبة خطأ مؤثرًا في إقراراته، فالأفضل أن يستعين بمحامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب لاتباع الإجراءات الصحيحة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الإقرار الضريبي والتقييم
- Article 25
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- Article 26
تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها. 3 - على الهيئة
- Article 27
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب
- Article 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

