Article 50 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 50 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة، وهي «الهيئة»، أي الهيئة العامة للزكاة والدخل بحسب تعريف المادة 1.
ومسؤوليات الهيئة وفق المادة أربع:
- إدارة الضريبة.
- فحص الضريبة.
- تقييم الضريبة.
- تحصيل الضريبة.
وللهيئة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات، وهي صلاحية واسعة بنص المادة.
لكن المادة بدأت بعبارة «مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون)»، وهذه المادة تقرر أمرين:
- تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد وفق إجراءاتها، وتحويلها إلى الحساب الذي يحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة.
- استثناءً من ذلك، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي وفق شروط تحددها اللائحة، وعليه في جميع الأحوال أن يصرّح عنها في إقراره الضريبي.
فالخلاصة أن الهيئة هي الجهة الأصلية لإدارة الضريبة، بينما يكون تحصيل ضريبة الاستيراد عند الحدود من اختصاص الجمارك وفق المادة 28. وتليها المادة 51 التي تجيز للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية وتلزم الجهات والأشخاص بتزويدها بالمعلومات. ومن يختلف مع الهيئة في إجراء اتخذته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية أو الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظ
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- Article 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
- Article 52
تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

