Article 12 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 12 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة وضع الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة. فقد يكون رقم أعمال كل واحد منهم وحده صغيرًا، لكن مجموع أعمالهم كبير.
ماذا تقرر المادة؟ توكل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لأمرين:
- تجميع رقم أعمال هؤلاء الأشخاص المرتبطين، أي جمع أرقام أعمالهم معًا.
- التسجيل الإلزامي لكل منهم، أو تسجيلهم، على أساس رقم الأعمال الإجمالي بعد التجميع.
ويُفهم من ذلك أن النظام يتيح النظر إلى مجموع أعمال الأشخاص المرتبطين عند تقرير إلزامية التسجيل، وفق ما تحدده اللائحة، بدلًا من النظر إلى رقم أعمال كل منهم منفردًا.
ما لا تحدده المادة: لا تعرّف المادة من هو «الشخص المرتبط»، ولا معنى الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، ولا حدود رقم الأعمال. والمصطلحات غير المعرّفة في النظام يُرجع فيها إلى الاتفاقية وفق المادة الأولى، أما الشروط والضوابط فمرجعها اللائحة.
وترتبط المادة بالمادة الحادية عشرة التي تحيل إلى اللائحة معايير حساب قيمة التوريدات السنوية المتوقعة. ومن يملك أكثر من منشأة في نشاط متقارب يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو الشركات لمعرفة أثر ذلك على تسجيله.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- Article 3
تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - للشخص الذي ي
- Article 4
تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3
- Article 5
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع
- Article 11
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- Article 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- Article 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

