Article 38 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 38 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبط
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يتولى الرقابة والتفتيش على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقرر ما يأتي:
- يتولى المهمة موظفون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، فليس كل موظف في الهيئة مخولًا بذلك تلقائيًا، بل من تمت تسميته بقرار.
- مهماتهم: الرقابة، والتفتيش، وضبط مخالفات أحكام النظام.
- لهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم.
- تحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم، والمادة لا تفصّل هذه الإجراءات.
و«مجلس الإدارة» بحسب المادة 1 هو مجلس إدارة الهيئة، والهيئة هي الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وما يضبطه هؤلاء الموظفون من مخالفات قد يدخل في التهرب الضريبي الذي تعدده المادة 39، كتقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، أو إدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة. وتأتي المادة بعد المادة 37 الخاصة بالمسؤولية التضامنية.
ومن يواجه محضر ضبط أو مخالفة ويحتاج إلى تقييم موقفه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة
- Article 26
تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها. 3 - على الهيئة
- Article 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- Article 48
تمنح المادة الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يصدره مجلس الإدارة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتجيز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته قطعيًا.
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة وال
- Article 49Amended (1441 AH)
تجيز المادة لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

