Article 36 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 36 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة التزامًا عمليًا مهمًا لكل منشأة تتعامل بضريبة القيمة المضافة، وهو حفظ المستندات. وتشمل المادة أربعة أنواع:
- الفواتير الضريبية.
- الدفاتر.
- السجلات.
- المستندات المحاسبية.
ولم تحدد المادة نفسها عدد السنوات أو طريقة الحفظ، بل أحالت تحديد المدة إلى اللائحة التنفيذية. فالمرجع في معرفة المدة المطلوبة هو اللائحة لا هذه المادة.
و«الفاتورة الضريبية» بحسب تعريف المادة 1 هي الفاتورة التي تصدر في شأن توريدات خاضعة للضريبة وفق متطلبات النظام واللائحة.
والعملي في ذلك أن المنشأة لا ينبغي أن تتلف أي فاتورة أو سجل أو مستند محاسبي قبل التأكد من انقضاء المدة التي تحددها اللائحة، لأن هذه المستندات هي ما تعتمد عليه في إثبات ما ورد في إقراراتها.
وتأتي المادة في الفصل الخاص بحفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، مع المادة 37 التي تحيل إلى اللائحة الحالات الأخرى للمسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة، وبعد المادة 35 الخاصة بسرية المعلومات الضريبية لدى الهيئة. ومن يحتاج إلى تحديد ما يلزم منشأته بالضبط، فالأنسب أن يرجع إلى اللائحة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on سرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية
- Article 35
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لها ومن يتلقى المعلومات الضريبية بالحفاظ على سريتها، ولا تجيز كشفها إلا في الحالات والضوابط التي تحددها اللائحة.
1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في ال
- Article 37
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد حالات أخرى للمسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة وإجراءاتها، دون إخلال بالحالات الواردة في الاتفاقية والنظام.
دون إخلال بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام، تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة
- Article 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

