Article 53 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 53 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة التسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بالنظام، وتضع استثناءً خاصًا بالتسجيل:
- القاعدة (الفقرة 1): يُعمل بالنظام اعتبارًا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالنشر وحده لا يكفي لبدء التطبيق، بل يبدأ العمل به مع السنة المالية التالية.
- الاستثناء (الفقرة 2): على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة أن يسجلوا لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام. أي أن التزام التسجيل سبق موعد نفاذ النظام نفسه، حتى يكون الملزمون مسجلين عند بدء تطبيقه.
والمادة لا تذكر بنفسها تاريخًا محددًا بالأيام أو السنوات، بل تربط الموعدين بتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. كما أنها لا تحدد من هم الملزمون بالتسجيل، فهذا يُعرف من أحكام التسجيل في النظام واللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 52، التي تلزم مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام؛ فتاريخ النفاذ الذي تحدده الفقرة 1 هنا هو نفسه تاريخ بدء العمل باللائحة.
وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى معرفة التسلسل الزمني لتطبيق الضريبة. ومن يحتاج إلى تحديد التزاماته في فترة سابقة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظ
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- Article 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- Article 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

