Article 25 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 25 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يتغير المبلغ المتفق عليه بعد إصدار الفاتورة، أو يتبين أن الإقرار الضريبي يحتاج إلى تعديل. وتتناول هذه المادة هاتين الحالتين.
ماذا تقرر المادة؟ توكل إلى اللائحة تحديد الضوابط والشروط اللازمة لأمرين:
- تعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أي تغيير المبلغ الذي صدرت به الفاتورة.
- تعديل الإقرار الضريبي.
ما يستفاد من المادة:
- التعديل ممكن من حيث المبدأ، لكنه ليس مطلقًا، بل مقيد بالضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة لا تبيّن أسباب التعديل المقبولة، ولا طريقة إجرائه، ولا المدة التي يجوز خلالها، فهذه كلها في اللائحة.
صلتها بمواد أخرى:
- المادة الرابعة والعشرون: توجب على الخاضع للضريبة الذي علم بخطأ في إقرار قدمه أن يبلغ الهيئة به وفق إجراءات اللائحة؛ وهذه المادة تكملها بإحالة ضوابط تعديل الإقرار إلى اللائحة.
- المادة السادسة والعشرون: تجيز للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار المقدم، أو تقييم جديد يعدل تقييمًا سابقًا.
وعمليًا، على المنشأة التي تمنح خصمًا لاحقًا أو تتلقى مرتجعات، أو تحتاج إلى تصحيح إقرار سابق، أن تتبع الضوابط التي تحددها اللائحة، وأن تستشير محاسبًا أو محاميًا متخصصًا في الضرائب عند الحاجة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الفاتورة الضريبية
- Article 23
تحيل المادة إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهلها، والفواتير الملخصة والمبسطة، والاستثناء للتوريدات المعفاة، وقبول الفواتير، وإصدارها عبر الغير.
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها. 2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة. 3 - شروط وضوابط استثناء
- Article 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- Article 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

