Article 52 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 52 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بأداة مهمة يعتمد عليها النظام كثيرًا، وهي اللائحة، التي تعرّفها المادة 1 بأنها أي لائحة تنفيذية للنظام. وتقرر المادة ما يأتي:
- جهة الإصدار: مجلس إدارة الهيئة.
- مدة الإصدار: خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور النظام.
- بدء العمل بها: يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدورها.
- القرارات والتعليمات: يصدر مجلس إدارة الهيئة كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
وأهمية هذه المادة أن كثيرًا من مواد النظام لا تذكر التفاصيل بنفسها، بل تحيل إلى اللائحة؛ كالمدد والشروط والإجراءات. فهذه المادة هي التي تبين من يملك وضع هذه التفاصيل.
ويرتبط تاريخ بدء العمل باللائحة بتاريخ نفاذ النظام الذي تحدده المادة 53، وهو بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وقبلها تأتي المادة 51 الخاصة بتنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية وتزويدها بالمعلومات.
والنتيجة العملية لمن يريد معرفة أحكام ضريبة القيمة المضافة كاملة أنه لا يكتفي بالنظام، بل يرجع أيضًا إلى اللائحة وإلى القرارات والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة. ومن يحتاج إلى تطبيق هذه الأحكام على وضعه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظ
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- Article 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- Article 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

