Article 44 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 44 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنع هذه المادة أمرًا محددًا: أن يُصدر شخص غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة فاتورة ضريبية.
و«الفاتورة الضريبية» بحسب المادة 1 هي فاتورة تصدر في شأن توريدات خاضعة للضريبة وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. فإصدارها من شخص غير مسجل يوهم المشتري بأن الضريبة مستحقة ومحصّلة نظامًا، وهو ما تعاقب عليه المادة.
وعناصر المادة:
- المخالف: غير المسجل.
- الفعل: إصدار فاتورة ضريبية.
- العقوبة: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أي أن هذا هو الحد الأعلى للغرامة، لا مبلغًا ثابتًا.
- عقوبات أشد: لا تخل هذه العقوبة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
فالمادة 44 تخص فعل إصدار الفاتورة الضريبية من غير المسجل، وتختلف عن المادة 43 التي تعاقب على عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% عن كل شهر أو جزء منه، وعن المادة 45 التي تعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال على عدم حفظ الفواتير والسجلات وإعاقة موظفي الهيئة ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
ومن يتعامل مع مورد ويشك في تسجيله، فمن المفيد التحقق من ذلك. ومن وُجهت إليه هذه المخالفة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الفاتورة الضريبية
- Article 23
تحيل المادة إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهلها، والفواتير الملخصة والمبسطة، والاستثناء للتوريدات المعفاة، وقبول الفواتير، وإصدارها عبر الغير.
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها. 2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة. 3 - شروط وضوابط استثناء
- Article 25
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- Article 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

