Article 15 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 15 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بـالقيمة التي تُحتسب الضريبة على أساسها، وهي من أهم عناصر حساب الضريبة.
أولًا: قيمة السلع المستوردة (الفقرة 1)
تُحدد قيمة السلع المستوردة وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. أي أن النظام لم يضع طريقة مستقلة لتقييم الواردات، بل اعتمد قواعد التقييم الجمركي الواردة في ذلك النظام.
ثانيًا: ما تحدده اللائحة (الفقرة 2)
- الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات.
- الشروط والضوابط اللازمة لـتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وهي حالة قد لا يعكس فيها السعر المتفق عليه القيمة الحقيقية بسبب العلاقة بين الطرفين.
- قيمة التوريد في حالات التوريد التي لم تنص عليها الاتفاقية.
ولا تذكر المادة أي نسبة أو طريقة حساب محددة لهذه الأمور، فهي متروكة لنظام الجمارك الموحد بالنسبة للواردات، وللائحة في بقية الحالات.
صلتها بمواد أخرى: تليها المادة السادسة عشرة التي تقرر استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، ووجوب تقديم تأمين عند تعليق الضريبة.
وفي التعاملات بين شركات مرتبطة أو عند استيراد سلع بقيم مختلف عليها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الضرائب والجمارك.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد
- Article 16
تقرر المادة استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، وتلزم المستورد بتقديم تأمين يغطي الضريبة عند تعليقها جمركيًا.
1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك ا
- Article 17
تحيل المادة إلى اللائحة شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا المصاحبة للمسافرين ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة، بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع ن
- Article 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية وا
- Article 39
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها
- Article 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

