Article 18 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 18 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السابع: احتساب الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة، خاصة عند تغيّر نسبة الضريبة: فهي تحدد أي نسبة تُطبق على التوريد أو الاستيراد.
القاعدة: نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- في التوريد داخل المملكة: العبرة بالنسبة السارية في تاريخ التوريد.
- في الاستيراد: العبرة بالنسبة السارية في تاريخ الاستيراد.
الأثر العملي: إذا تغيّرت نسبة الضريبة، فإن ما يحكم مقدار الضريبة هو النسبة المطبقة في التاريخ الذي تذكره المادة، وليس النسبة التي كانت سارية عند توقيع العقد مثلًا، لأن المادة لم تجعل العبرة بتاريخ التعاقد.
ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة مقدار النسبة نفسها، ولا تبيّن كيف يُحدد «تاريخ التوريد» في كل حالة. وتحيل المادة التاسعة عشرة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة للتوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتأتي المادة ضمن أحكام احتساب الضريبة. ومن لديه عقود طويلة أو توريدات تمتد عبر تاريخ تغيّر النسبة، يحسن به مراجعة عقوده واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو القضايا التجارية لتحديد النسبة الواجبة على كل توريد.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on استحقاق الضريبة واحتسابها
- Article 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- Article 19
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- Article 20
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
- Article 21
تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكو
- Article 30
تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

