Article 3 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 3 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
2 - للشخص الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً وهو غير ملزم بالتسجيل وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطة أن يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.
3 - تصدر الهيئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الشهادة.
4 - تنشئ الهيئة سجلاً يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل.
5 - تحدد اللائحة ما يأتي:
أ - الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للتسجيل، والمهل المحددة له، وحالات رفض طلب التسجيل، وآليات إبلاغ المسجل بالقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
ب - الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القواعد الأساسية للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتترك تفاصيله للائحة.
- التسجيل الإلزامي (الفقرة 1): الشخص الخاضع للضريبة ملزم بالتسجيل بحسب الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وفق أحكام الاتفاقية الخليجية. فمعيار الإلزام وحدوده مأخوذة من الاتفاقية، لا من هذه المادة.
- التسجيل الاختياري (الفقرة 2): من يمارس نشاطًا اقتصاديًا ولا يلزمه التسجيل وفق الاتفاقية يجوز له أن يسجل اختياريًا، بشرط أن يستوفي الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- شهادة التسجيل (الفقرة 3): تصدر الهيئة شهادة لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن تتضمنها.
- سجل المسجلين (الفقرة 4): تنشئ الهيئة سجلًا يضم البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل.
ما تركته المادة للائحة (الفقرة 5):
- شروط التسجيل وضوابطه وإجراءاته ومهله، وحالات رفض طلب التسجيل، وطريقة إبلاغ المسجل بقرارات الهيئة.
- شروط استثناء الخاضع للضريبة الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر بالمائة من وجوب التسجيل.
ويرتبط بذلك ما تقرره المادة الرابعة من إمكان تسجيل مجموعة ضريبية تعامل كشخص واحد. ولأن المادة لا تذكر مبالغ أو مهلًا محددة، فإن معرفة ما إذا كان نشاط معين يلزمه التسجيل أو متى يجب التسجيل تتطلب الرجوع إلى الاتفاقية واللائحة، أو استشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- Article 4
تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3
- Article 5
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع
- Article 11
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم
- Article 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- Article 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

