Article 27 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 27 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة.
2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - للهيئة - بقرار مسبب - إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية.
4 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بأي تغيير يطرأ على فترته الضريبية، وفقاً للمواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أمرين: سداد الضريبة الصافية، وتغيير الفترة الضريبية.
أولًا: سداد الضريبة الصافية (الفقرة 1)
تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد على الخاضع للضريبة. والمادة لا تذكر مهلة السداد، فيُرجع فيها إلى اللائحة.
ثانيًا: تغيير الفترة الضريبية
- بطلب من الخاضع للضريبة (الفقرة 2): للهيئة أن تسمح له بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إليها، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. والتعبير بـ«للهيئة أن تسمح» يعني أن قبول الطلب جوازي للهيئة وفق تلك الشروط.
- بقرار من الهيئة (الفقرة 3): للهيئة أن تُلزم الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية، بشرط أن يكون ذلك بقرار مسبب، أي يذكر أسبابه.
- وجوب الإبلاغ (الفقرة 4): على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بأي تغيير يطرأ على فترته الضريبية، وفق المواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.
ولا تبيّن المادة أطوال الفترات الضريبية الممكنة، فهذه متروكة للائحة.
صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة السادسة والعشرون الخاصة بالتقييم الضريبي، وبعدها المادة الثامنة والعشرون التي تجعل تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة.
ومن يرى أن تغيير فترته الضريبية لا يناسب نشاطه، أو تلقى قرارًا بإلزامه بتغييرها، يحسن به مراجعة أسباب القرار واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on سداد ضريبة القيمة المضافة
- Article 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية وا
- Article 29
تحيل المادة إلى اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة عندما يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيمًا فيها.
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيماً فيها.
- Article 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

