Article 40 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 40 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة عقوبة التهرب الضريبي بالصور التي تعددها المادة 39، وهي تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من الضريبة، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة.
والعقوبة غرامة بين حدين:
- الحد الأدنى: قيمة الضريبة المستحقة.
- الحد الأعلى: ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
ويلاحظ أن الحدين يُحسبان على أساسين مختلفين: الأدنى يُحسب على الضريبة نفسها، والأعلى يُحسب على قيمة السلع أو الخدمات، لا على الضريبة. ولذلك قد تكون الغرامة القصوى كبيرة جدًا مقارنة بالضريبة المتهرب منها.
والمادة لا تحدد بنفسها معايير اختيار المقدار بين الحدين. وتختلف هذه العقوبة عن غرامة المادة 41 التي تعاقب على عدم التقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بمبلغ محدد قدره 10,000 ريال، إذ إن غرامة التهرب متغيرة بحسب الضريبة المستحقة وقيمة السلع أو الخدمات.
ومن يواجه اتهامًا بالتهرب، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on التهرب الضريبي وعقوبته
- Article 39
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها
- Article 46
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

