Article 32 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 32 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة فئة خاصة من الجهات التي تشتري سلعًا وخدمات داخل المملكة، وهي: الحكومات الأجنبية، والمنظمات الدولية، والهيئات، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية.
وتقرر المادة أمرين، وكلاهما متروك تفصيله للائحة التنفيذية:
- حق طلب الاسترداد: يمكن منح هذه الجهات حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة.
- نسبة الصفر: يمكن تطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة أيضًا.
ومعنى ذلك أن النظام لم يضع بنفسه قائمة الشروط أو الإجراءات أو المستندات المطلوبة، بل أحال ذلك كله إلى اللائحة؛ فلا يكفي أن تكون الجهة بعثة دبلوماسية مثلًا لتسترد الضريبة تلقائيًا، وإنما يلزم استيفاء ما تشترطه اللائحة.
وتأتي المادة ضمن فصل استرداد الضريبة، إلى جانب المادة 31 التي تجيز للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية الموحدة من دفع الضريبة والسماح لها بالاسترداد، والمادة 33 التي تحيل إلى اللائحة إجراءات استرداد غير المقيمين في دول المجلس ونظام استرداد السياح.
والمقصود بـ«الهيئة» في النظام الهيئة العامة للزكاة والدخل بحسب تعريف المادة 1. ومن يمثل جهة من هذه الجهات أو يورّد لها سلعًا وخدمات ويحتاج إلى معرفة ما ينطبق عليه بالتحديد، فالأنسب أن يرجع إلى اللائحة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on استرداد ضريبة القيمة المضافة
- Article 31
تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات
- Article 33
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. 2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق
- Article 34
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

