Article 42 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 42 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
2 - يجوز للهيئة - وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها - الإعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تخفيضها.
3 - يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مخالفتين متصلتين بالإقرار الضريبي:
أولًا: الإقرار أو المستند الذي ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق (الفقرة 1)
- تشمل المخالفة ثلاث حالات: تقديم إقرار ضريبي خاطئ إلى الهيئة، أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة على الشخص.
- والشرط في الحالات الثلاث أن ينتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق.
- العقوبة: غرامة تعادل 50% من الفرق بين الضريبة المحتسبة والضريبة المستحقة.
ثانيًا: الإعفاء أو التخفيض (الفقرة 2)
يجوز للهيئة، وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها، الإعفاء من غرامة الفقرة 1 أو تخفيضها. وهذا الجواز خاص بغرامة الفقرة 1 بنص المادة، والمادة لا تبيّن الضوابط.
ثالثًا: عدم تقديم الإقرار (الفقرة 3)
من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
والمعيار في الفقرة 1 هو نتيجة الخطأ، أي أن تُحتسب الضريبة أقل من المستحق. وتختلف هذه المادة عن المادة 41 التي تعاقب على عدم التقدم بطلب التسجيل بغرامة 10,000 ريال، وعن المادة 43 التي تعاقب على عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% عن كل شهر أو جزء منه. ومن تلقى غرامة بموجب هذه المادة ويرغب في معرفة إمكان طلب الإعفاء أو التخفيض، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on غرامات ضريبة القيمة المضافة
- Article 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- Article 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- Article 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
- Article 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- Article 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- Article 46
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

