Article 31 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 31 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة فئات خاصة تنص عليها الاتفاقية الخليجية، وتمنح الهيئة صلاحيتين تجاهها:
- الاستثناء من دفع الضريبة عند تلقي هذه الفئات السلع والخدمات في المملكة.
- السماح باسترداد الضريبة التي تكبدتها هذه الفئات على السلع والخدمات.
شروط وقيود المادة:
- الفئات المقصودة هي الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية فقط، والمادة لا تسميها، فيُرجع في تحديدها إلى الاتفاقية.
- التعبير بـ«للهيئة» يعني أن ذلك صلاحية تمارسها الهيئة، وليس حقًا تلقائيًا.
- يكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
صلتها بمواد أخرى: تليها المادة الثانية والثلاثون التي تحيل إلى اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لهذه الجهات. فالمادتان تتناولان الاسترداد لجهات خاصة، لكن هذه المادة تتعلق بالفئات المنصوص عليها في الاتفاقية، بينما تسمّي تلك المادة الجهات التي تشملها.
ولا تذكر المادة إجراءات الاسترداد أو مدده أو المستندات المطلوبة، فهي في اللائحة. والجهة التي ترى أنها من الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية يحسن بها التحقق من ذلك واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on استرداد ضريبة القيمة المضافة
- Article 32
تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع
- Article 33
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. 2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق
- Article 34
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

