Article 26 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.
2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها.
3 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقاً لهذه المادة.
4 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الهيئة صلاحية التقييم الضريبي، أي تحديد الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة من قبلها هي.
أحكام المادة:
- التقييم بصرف النظر عن الإقرار (الفقرة 1): للهيئة أن تجري تقييمًا ضريبيًا للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. فتقديم الإقرار لا يمنع الهيئة من تقييم مختلف.
- التقييم الجديد (الفقرة 2): للهيئة أن تجري تقييمًا ضريبيًا جديدًا يعدل تقييمًا سابقًا لها.
- وجوب الإبلاغ (الفقرة 3): على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقًا لهذه المادة. وهذا التزام على الهيئة.
- ما تحدده اللائحة (الفقرة 4): المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.
ما يستفاد من المادة:
- للخاضع للضريبة طريق للاعتراض على التقييم، وطريق لطلب تصحيحه، وكلاهما وفق إجراءات اللائحة.
- صلاحية الهيئة في التقييم مقيدة بالمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة، والمادة لا تذكر هذه المدد.
صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة الخامسة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة ضوابط تعديل الإقرار الضريبي، وبعدها المادة السابعة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية المستحقة.
ومن يتلقى تقييمًا ضريبيًا لا يوافق عليه، يحسن به الانتباه إلى مدد الاعتراض في اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في المنازعات الضريبية مبكرًا.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الإقرار الضريبي والتقييم
- Article 24
تلزم المادة الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية خلال المدة المحددة في اللائحة، وبإبلاغ الهيئة بأي خطأ يعلم به في إقراره.
1 - تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها. 2 - على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً عن الفترة الضريبية
- Article 25
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- Article 27
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب
- Article 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

