Article 21 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 21 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السابع: احتساب الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكون بتاريخ التوريد.
2 - يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو أخرى، أو العكس.
3 - فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئياً قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وجزئياً بعد هذا التاريخ، فإن الضريبة لا تستحق على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مرحلة انتقالية: معاملات بدأت قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ تسجيل الشخص، واكتملت بعده.
أولًا: الفاتورة أو الدفع المسبق (الفقرة 1)
إذا صدرت فاتورة، أو سُدد مقابل السلعة أو الخدمة، قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكون تاريخ التوريد. أي أن إصدار الفاتورة أو الدفع مبكرًا لا يجعل التوريد خارج الضريبة ما دام التوريد نفسه وقع بعد ذلك التاريخ.
ثانيًا: التوريدات البينية (الفقرة 2)
يسري الحكم السابق أيضًا على التوريدات التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو أخرى، أو العكس.
ثالثًا: التوريدات المستمرة (الفقرة 3)
إذا كان التوريد مستمرًا، ونُفذ جزء منه قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل وجزء بعده، فإن الضريبة لا تستحق على الجزء المنفذ قبل ذلك التاريخ.
صلتها بمواد أخرى: ترتبط بالمادة العشرين التي تحيل إلى اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه، وبالمادة الثانية والعشرين التي تحيل إلى اللائحة الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.
وفي العقود الممتدة أو المدفوعة مقدمًا التي تقع على هذا الحد الزمني، يحسن تحديد ما نُفذ قبل التاريخ وما نُفذ بعده بدقة، واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو القضايا التجارية عند الحاجة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on استحقاق الضريبة واحتسابها
- Article 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- Article 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- Article 19
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- Article 20
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
- Article 30
تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

