Article 22 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 22 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثامن: خصم الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة ما يأتي:
1 - شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفراً.
2 - ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي.
3 - الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها.
4 - الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.
5 - شروط وضوابط خصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقاً للقيمة الدفترية الصافية للأصول بتاريخ التسجيل.
6 - وسائل إثبات الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية، أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بـ«خصم الضريبة» و«ضريبة المدخلات»، وهما مصطلحان لم تعرّفهما المادة الأولى، فيُرجع في معناهما إلى الاتفاقية وفق الفقرة (2) منها. وهذه المادة لا تضع قواعد الخصم بنفسها، بل تحدد ما يجب على اللائحة أن تنظمه، وهو ستة أمور:
- شروط وضوابط الخصم، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم معادلة للصفر.
- ضريبة المدخلات المتحملة لغير غايات النشاط الاقتصادي.
- شروط وضوابط إثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له أو تلفها أو سرقتها.
- الفترة الزمنية التي تخوله حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.
- شروط وضوابط خصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقًا لقيمتها الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل.
- وسائل إثبات قيمة الضريبة المستحقة إذا لم تتوافر الفاتورة الضريبية، أو لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
ما يستفاد من المادة: حق الخصم ليس مطلقًا، بل مقيد بشروط وضوابط اللائحة. والمادة لا تذكر أي نسبة أو مدة محددة، فلا يمكن معرفة مقدار الخصم أو مهلته من نصها وحده.
وترتبط المادة بالمادة الثالثة والعشرين التي تحيل إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها، إذ تشير الفقرة (6) إلى حالة عدم توافر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها للشروط. ومن يواجه رفضًا لخصم ضريبة مدخلات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الضرائب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on خصم ضريبة المدخلات
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

