Article 35 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 35 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة، ووفقاً للضوابط والشروط التي تحددها، وذلك دون إخلال بالأنظمة السارية في المملكة.
2 - على كل من يتلقى المعلومات - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة - استخدامها فقط للأغراض التي منح بموجبها حق الاطلاع عليها، وعليه المحافظة على سرية هذه المعلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
3 - باستثناء الحالات المنصوص عليها في اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى واطلع على المعلومات الضريبية إعادة الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة المعلومات التي يقدمها الخاضعون للضريبة إلى الهيئة، وتضع ثلاث قواعد:
- التزام موظفي الهيئة: على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم. ولا يجوز لهم كشفها إلا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة ووفق ضوابطها وشروطها، ودون إخلال بالأنظمة السارية في المملكة.
- حدود استخدام من يتلقى المعلومات: من تُكشف له المعلومات وفق الفقرة 1 يستخدمها فقط للأغراض التي مُنح من أجلها حق الاطلاع، ويلتزم هو أيضًا بالحفاظ على سريتها.
- منع إعادة الإفصاح: لا يجوز لمن تلقى المعلومات واطلع عليها أن يعيد الإفصاح عنها لأي شخص آخر، إلا في الحالات التي تنص عليها اللائحة، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بها إلى الهيئة.
فالأصل إذن هو السرية، والكشف استثناء محصور في الحالات التي تحددها اللائحة، والمادة لا تعدد هذه الحالات بنفسها. والالتزام لا يقتصر على موظفي الهيئة، بل يمتد إلى كل من يعمل لمصلحتها وإلى كل من تصل إليه المعلومات بطريق مشروع.
والمقصود بـ«الهيئة» الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق تعريف المادة 1. ومن يرى أن معلوماته الضريبية كُشفت أو استُخدمت في غير غرضها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية أو الإدارية لمعرفة ما يمكنه فعله.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on سرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية
- Article 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- Article 37
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد حالات أخرى للمسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة وإجراءاتها، دون إخلال بالحالات الواردة في الاتفاقية والنظام.
دون إخلال بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام، تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة
- Article 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

