Article 2 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الأول: أحكام تمهيدية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
2- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي الأساس الذي تقوم عليه ضريبة القيمة المضافة في المملكة، فهي تحدد على ماذا تُفرض الضريبة وبأي نسبة.
أولًا: نطاق الضريبة
تُفرض الضريبة على أمرين: استيراد السلع والخدمات، وتوريدها. ويكون ذلك وفق الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، وفي النظام، وفي اللائحة. فالمادة لا تفصّل بنفسها متى يُعدّ التصرف توريدًا أو استيرادًا، بل تحيل ذلك إلى هذه المصادر.
ثانيًا: النسبة الأساسية
تُطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد. وهذه هي النسبة العامة التي تنطبق ما لم يوجد نص خاص.
ثالثًا: الاستثناءان
- الإعفاء: إذا ورد نص يعفي التوريد ذاته من الضريبة.
- نسبة الصفر: إذا ورد نص يفرض على التوريد نسبة صفر بالمائة.
ويشترط أن يكون الإعفاء أو نسبة الصفر بناءً على أحكام النظام واللائحة، فلا تحدد هذه المادة التوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر، وإنما تُعرف من تلك الأحكام. ولهذا ربطت الفقرة الأولى فرض الضريبة بعبارة «دون إخلال بما ورد في الفقرة (2)».
وقد عُدلت المادة بالأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 1441/10/15هـ لتصبح بنصها الحالي المحدد للنسبة الأساسية بـ 15%.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة التي تلزم الخاضع للضريبة بالتسجيل تبعًا لأنشطته الاقتصادية في المملكة، وتجيز التسجيل الاختياري لغير الملزم وفق شروط اللائحة. ولمن لديه سؤال عن خضوع نشاط معين أو إعفائه، يحسن استشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الزكاة والضرائب والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. A/638 — 15/10/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 1441/10/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
2- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته.
Original text before the amendments (Arabic)
تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
More articles on نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظ
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- Article 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- Article 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
- Article 52
تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

