Article 11 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 11 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثير من أحكام ضريبة القيمة المضافة، ومنها التسجيل، ترتبط بحجم التوريدات التي يحققها الشخص. وهذه المادة تتناول جانبًا محددًا هو التوريدات السنوية المتوقعة، أي ما يُنتظر أن يحققه الخاضع للضريبة من توريدات خلال سنة.
ماذا تقرر المادة؟
- توكل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير التي تُحسب بها قيمة هذه التوريدات المتوقعة.
- وتوكل إليها أيضًا تحديد الفترة الزمنية التي يجري على أساسها الحساب.
فالمادة لا تذكر مبلغًا ولا مدة ولا طريقة حساب، ولا تبيّن بنفسها الأحكام التي يُستعمل فيها هذا الحساب. وكل ذلك يُرجع فيه إلى اللائحة والأحكام ذات الصلة في الاتفاقية والنظام.
صلتها بمواد أخرى: تليها المادة الثانية عشرة التي تحيل إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة وتسجيلهم على أساس رقم الأعمال الإجمالي، وقبلها المادة العاشرة الخاصة بالتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر.
وعمليًا، على صاحب النشاط الجديد أو المتنامي أن يتابع حجم توريداته المتوقعة وفق المعايير التي تحددها اللائحة، لأن ذلك قد يؤثر في التزاماته الضريبية. وإذا صعب عليه التقدير، فيحسن أن يستعين بمحاسب أو محامٍ متخصص في الضرائب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- Article 3
تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - للشخص الذي ي
- Article 4
تجيز المادة تسجيل مجموعة ضريبية تُعامل كشخص واحد خاضع للضريبة، ويكون أعضاؤها مسؤولين منفردين ومتضامنين عن التزاماتها خلال فترة عضويتهم.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3
- Article 5
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم
- Article 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- Article 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

