Article 29 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 29 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيماً فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة خاصة: أن يكون مكان التوريد في المملكة، بينما المورد غير مقيم فيها. وفي هذه الحالة تثور مسألة: كيف تُسدد الضريبة المستحقة على هذا التوريد؟
ماذا تقرر المادة؟
- توكل المادة إلى اللائحة تحديد آلية سداد الضريبة المستحقة في هذه الحالات.
- ويشترط لتطبيقها أمران معًا: أن يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة، وأن يكون المورد غير مقيم فيها.
ما لا تحدده المادة: لا تبيّن المادة من الملزم بالسداد في هذه الحالة، المورد أم العميل، ولا طريقة السداد. فكل ذلك متروك للائحة، ولا يصح الجزم به من النص وحده.
صلتها بمواد أخرى:
- المادة الثامنة والعشرون: تنظم تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد عن طريق مصلحة الجمارك العامة، وإمكان تأجيل سدادها.
- المادة الثلاثون: تحيل إلى اللائحة شروط فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة على أساس هامش الربح.
وتهم هذه المادة خاصة المنشآت في المملكة التي تتعامل مع موردين أجانب، كمن يشتري خدمات أو سلعًا من شركات غير مقيمة. ولمعرفة ما يترتب عليها من التزامات عند التعامل مع مورد غير مقيم، عليها الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو التجارة الدولية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on سداد ضريبة القيمة المضافة
- Article 27
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب
- Article 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية وا
- Article 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

