Article 33 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 33 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة.
2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالتين يدفع فيهما شخص لا يقيم في المنطقة ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة، ثم يرغب في استردادها:
- غير المقيمين في إقليم دول المجلس: وهم الأشخاص الذين لا يقيمون في أي من دول مجلس التعاون الخليجي. تقرر الفقرة 1 أن اللائحة هي التي تحدد الإجراءات اللازمة لاسترداد هؤلاء للضريبة التي سددوها في المملكة.
- السياح: تقرر الفقرة 2 أن اللائحة تحدد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.
والمادة إذن تضع الأساس النظامي للاسترداد، لكنها لا تبيّن بنفسها المبالغ الدنيا، ولا المدد، ولا المستندات، ولا طريقة تقديم الطلب؛ فكل ذلك متروك للائحة التنفيذية، ولا ينبغي افتراض تفاصيل لم ترد في النص.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 32 الخاصة باسترداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات، ومع المادة 34 التي تحيل إلى اللائحة شروط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية أو ترحيلها لفترات قادمة.
والمرجع في تطبيق ذلك هو «الهيئة»، أي الهيئة العامة للزكاة والدخل بحسب تعريف المادة 1. ومن كان شركة أجنبية تتحمل ضريبة في المملكة وتريد معرفة مدى أحقيتها في الاسترداد، فالأفضل الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الضريبية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on استرداد ضريبة القيمة المضافة
- Article 31
تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات
- Article 32
تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع
- Article 34
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

