Article 49 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضمن هذه المادة حق الاعتراض لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة، وهي بحسب تعريفات المادة الأولى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
ما الذي تقرره المادة؟
- من يحق له الاعتراض: كل شخص صدر في شأنه قرار من الهيئة، فالنص عام ولم يقصر الحق على نوع معين من القرارات.
- طريقة الاعتراض: يكون الاعتراض وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. فالمادة تحيل إلى تلك القواعد، ولا تحدد بنفسها مدة الاعتراض أو إجراءاته أو الجهة التي يُقدَّم إليها، ولذلك يجب الرجوع إلى تلك القواعد لمعرفة التفاصيل.
صلتها بالمواد المجاورة: تأتي المادة في الفصل السابع عشر الخاص بإيقاع العقوبات والنظر في المخالفات. وتبيّن المادة (48) أن الهيئة توقع العقوبات وفق تصنيف للمخالفات يصدر بقرار من مجلس الإدارة مع مراعاة التناسب، وأن إيقاع العقوبة يكون بقرار من محافظ الهيئة أو من يفوضه مجلس الإدارة، وأنه يجوز نشر منطوق قرار العقوبة على نفقة المخالف بعد اكتسابه الصفة القطعية. كما تقرر المادة (50) أن الهيئة تتولى إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها.
وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1441/4/28هـ لتكون بنصها الحالي. ولأن مواعيد الاعتراض وإجراءاته تحكمها قواعد عمل اللجان، يُنصح من صدر في شأنه قرار بمراجعة محامٍ أو مستشار متخصص في المنازعات الضريبية دون تأخير.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/52 — 28/4/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ. لتكون بالنص الآتي: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".
Original text before the amendments (Arabic)
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العل به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.
More articles on التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة
- Article 26
تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها. 3 - على الهيئة
- Article 38
تمنح المادة موظفين يسميهم مجلس إدارة الهيئة بقرار صلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام، مع إحالة إجراءات عملهم إلى اللائحة.
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إج
- Article 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- Article 48
تمنح المادة الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يصدره مجلس الإدارة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتجيز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته قطعيًا.
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة وال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

