Article 28 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 28 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة.
2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح عنها في إقراره الضريبي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة من يحصّل ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، ومتى يمكن تأجيل سدادها.
أولًا: الأصل، التحصيل عن طريق الجمارك (الفقرة 1)
- تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفق الإجراءات المتبعة لديها.
- ثم تحوّلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة.
فالمستورد يتعامل في هذه الحالة مع الجمارك عند إدخال السلع.
ثانيًا: الاستثناء، تأجيل السداد (الفقرة 2)
- استثناءً من الأصل، للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة.
- بشرط أن تكون السلع مستوردة لغايات النشاط الاقتصادي.
- ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
التزام في جميع الأحوال: سواء سُددت الضريبة للجمارك أو أُجّل سدادها، يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح عنها في إقراره الضريبي.
ما يستفاد من المادة: التأجيل ليس حقًا تلقائيًا؛ فهو بإذن الهيئة، ومقصور على الخاضع للضريبة، وعلى السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، ومقيد بشروط اللائحة.
صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة السابعة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وبعدها المادة التاسعة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة آلية السداد عندما يكون مكان التوريد في المملكة والمورد غير مقيم. وللمستوردين الراغبين في التأجيل أن يستشيروا محاميًا متخصصًا في الضرائب والجمارك.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on سداد ضريبة القيمة المضافة
- Article 27
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب
- Article 29
تحيل المادة إلى اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة عندما يقع مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيمًا فيها.
تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيماً فيها.
- Article 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

