Article 34 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 34 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تخاطب هذه المادة الخاضع للضريبة، أي المنشأة أو الشخص المسجل الذي يحصّل ضريبة المخرجات على مبيعاته ويخصم الضريبة التي دفعها على مشترياته.
ففي بعض الفترات الضريبية قد تزيد الضريبة القابلة للخصم على الضريبة المستحقة، فينتج ما تسميه المادة «الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد». وتقرر المادة أن الخاضع للضريبة قد يُسمح له بأحد أمرين:
- طلب استرداد هذا المبلغ.
- ترحيله إلى فترات ضريبية قادمة ليُستفاد منه لاحقًا.
غير أن المادة لم تحدد بنفسها متى يُختار الاسترداد ومتى يكون الترحيل، ولا المدد أو الإجراءات، بل أحالت شروط وضوابط ذلك كله إلى اللائحة التنفيذية. لذلك لا ينبغي افتراض أن الاسترداد يتم تلقائيًا أو في مدة معينة دون الرجوع إلى اللائحة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 33 التي تعالج استرداد غير المقيمين في دول المجلس والسياح، فهي تخص الخاضع للضريبة نفسه ورصيده في فتراته الضريبية.
ومن المفيد للمنشأة أن تحتفظ بسجلاتها وفواتيرها بدقة، إذ تعتمد عليها في إثبات الرصيد. وإذا واجهت المنشأة خلافًا مع الهيئة حول رصيدها أو طلب استرداده، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on استرداد ضريبة القيمة المضافة
- Article 31
تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات
- Article 32
تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع
- Article 33
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. 2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

