Article 17 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 17 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السادس: الاستيراد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة تتصل بالاستيراد، وتخص ثلاث فئات:
- الأمتعة الشخصية التي ترد بصحبة المسافرين.
- الهدايا التي ترد بصحبة المسافرين.
- مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ماذا تقرر المادة؟
- لا تقرر المادة الإعفاء بشكل مطلق، بل توكل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة له.
- وتشترط أن يكون ذلك بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد.
- وقيد «التي ترد بصحبة المسافرين» مرتبط في النص بالأمتعة الشخصية والهدايا.
ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة حدًا لقيمة الأمتعة أو الهدايا المعفاة، ولا تبيّن ما يُعد من مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة. فهذه التفاصيل يُرجع فيها إلى اللائحة ونظام الجمارك الموحد.
صلتها بمواد أخرى: تأتي بعد المادة السادسة عشرة التي تقرر أن الضريبة تستحق عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية؛ فهذه المادة تمثل استثناءً منظمًا من ذلك الأصل لفئات محددة، بحسب شروط اللائحة.
ومن يشك في انطباق الإعفاء على ما يحمله عند السفر يمكنه الرجوع إلى الشروط التي تحددها اللائحة والإجراءات الجمركية قبل السفر.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد
- Article 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- Article 16
تقرر المادة استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، وتلزم المستورد بتقديم تأمين يغطي الضريبة عند تعليقها جمركيًا.
1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك ا
- Article 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية وا
- Article 39
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها
- Article 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

