Article 30 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 30 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة طريقة خاصة لفرض الضريبة على السلع المستعملة، وهي فرضها على أساس هامش الربح.
ماذا تقرر المادة؟
- تقر المادة إمكان فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة على أساس هامش الربح.
- ويكون ذلك في توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة.
- وتوكل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
ما لا تحدده المادة: لا تبيّن المادة كيف يُحسب هامش الربح، ولا السلع المستعملة التي يشملها هذا الأسلوب، ولا شروط الاستفادة منه. فهذه كلها متروكة للائحة، ولا يجوز افتراض أن كل بيع لسلعة مستعملة يخضع تلقائيًا لهذا الأسلوب.
ومعنى «على أساس هامش الربح» من حيث اللفظ أن الضريبة تُحسب على الربح في السلعة لا على كامل ثمنها، أما طريقة تطبيق ذلك فتحددها اللائحة.
صلتها بمواد أخرى: تأتي بعد المادة التاسعة والعشرين التي تحيل إلى اللائحة آلية سداد الضريبة عندما يكون المورد غير مقيم، وقبل المادة الحادية والثلاثين التي تجيز للهيئة استثناء فئات منصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة والسماح لها باستردادها.
ومن يعمل في تجارة السلع المستعملة، كمعارض السيارات المستعملة أو محلات الأثاث المستعمل، يحسن به الرجوع إلى شروط اللائحة، واستشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب لمعرفة هل ينطبق عليه هذا الأسلوب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on استحقاق الضريبة واحتسابها
- Article 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- Article 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- Article 19
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- Article 20
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
- Article 21
تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

