Article 9 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 9 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة شائعة في التجارة: أن يتعامل شخص خاضع للضريبة مع الناس باسمه الخاص، لكنه في الحقيقة يعمل نيابة عن شخص آخر.
الحكم: إذا قام الخاضع للضريبة، باسمه الخاص، بتوريد سلع أو خدمات أو تلقيها نيابة عن شخص آخر، فإنه يُعامل لأغراض تطبيق النظام واللائحة كأنه هو الذي ورد تلك السلع أو الخدمات أو تلقاها لنفسه.
شروط تطبيق الحكم كما وردت في النص:
- أن يكون الشخص خاضعًا للضريبة.
- أن يتعامل باسمه الخاص، لا باسم الشخص الذي يعمل لحسابه.
- أن يكون التوريد أو التلقي نيابة عن شخص آخر.
الأثر العملي: لا يكفي أن يقول الوسيط إنه مجرد نائب عن غيره ليتخلص من الآثار الضريبية؛ فما دام يتعامل باسمه، يُنظر إليه في تطبيق النظام واللائحة على أنه طرف في التوريد. ونطاق هذا الحكم، كما يقول النص، هو أغراض تطبيق النظام واللائحة.
ولا تتناول المادة حالة من يتعامل باسم موكله صراحة، فهي تقتصر على من يتعامل باسمه الخاص.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام التوريدات، إلى جانب المادة الثامنة التي تحيل إلى اللائحة تحديد المعاملات الخارجة عن النطاق، والمادة العاشرة الخاصة بالتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر. وعند صياغة عقود الوكالة أو التوزيع يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والضرائب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- Article 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

