Article 47 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 47 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة تكرار المخالفة، وتضع لمضاعفة الغرامة شروطًا محددة:
- أن تكون المخالفة نفسها: أي تكرار المخالفة ذاتها، لا أي مخالفة أخرى.
- خلال ثلاث سنوات: وتُحسب من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا، لا من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ولا من تاريخ صدور القرار.
- الحكم جوازي: عبّرت المادة بـ«تجوز مضاعفة الغرامة»، فالمضاعفة ليست تلقائية ولا واجبة في كل حالة.
فبداية مدة الثلاث سنوات مرتبطة بالتاريخ الذي يصبح فيه قرار العقوبة السابقة نهائيًا، ومن المهم معرفة هذا التاريخ بدقة عند حساب المدة.
وتأتي المادة بعد المادة 46 التي تقرر أن الغرامات لا تخل باستيفاء الضريبة، وتليها المادة 48 التي تبين أن الهيئة تتولى إيقاع العقوبات بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس الإدارة وفق تصنيف للمخالفات مع مراعاة التناسب.
والرسالة العملية أن المنشأة التي عوقبت على مخالفة ينبغي أن تعالج سببها، لأن تكرارها خلال المدة قد يضاعف الغرامة. ومن يواجه مضاعفة غرامة ويرى أن شروطها غير متحققة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on غرامات ضريبة القيمة المضافة
- Article 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- Article 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- Article 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
- Article 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
- Article 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- Article 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

