Article 1 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 1 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الأول: أحكام تمهيدية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
النظام: نظام ضريبة القيمة المضافة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
اللائحة: أي لائحة تنفيذية للنظام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات، يقوم به شخص خاضع للضريبة.
الفاتورة الضريبية: فاتورة يتم إصدارها في شأن توريدات خاضعة للضريبة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2 - فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي «قاموس» النظام؛ فهي تحدد معنى الكلمات التي تتكرر في مواده، حتى يُفهم كل حكم بالمعنى نفسه أينما ورد، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
أهم التعريفات الواردة في الفقرة (1):
- الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل، وهي الجهة المقصودة كلما ذكر النظام «الهيئة».
- الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل أيضًا المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة والولاية على مياهها وقاع بحرها وما تحت التربة ومواردها الطبيعية، بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
- اللائحة: أي لائحة تنفيذية للنظام، ومجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
- ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات يقوم به شخص خاضع للضريبة، أي الضريبة التي يفرضها المورد على ما يبيعه.
- الفاتورة الضريبية: فاتورة تصدر بشأن توريدات خاضعة للضريبة وفق المتطلبات التي يحددها النظام واللائحة.
الفقرة (2): كل لفظ أو عبارة في النظام لم تُعرَّف في هذه المادة يكون لها المعنى المحدد في الاتفاقية الخليجية. لذلك فإن مصطلحات مثل «الخاضع للضريبة» و«التوريد» و«ضريبة المدخلات» يُرجع في معناها إلى الاتفاقية.
وتقرر المادة الثانية أن الضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، مما يوضح أن النظام يعمل مكمّلًا للاتفاقية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- Article 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- Article 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
- Article 52
تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

