Article 10 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 10 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي الأساس النظامي لفئتين خاصتين من التوريدات في ضريبة القيمة المضافة:
- التوريدات المعفاة من الضريبة.
- التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة.
ماذا تقرر المادة؟ لم تذكر المادة أي سلعة أو خدمة بعينها، بل أوكلت إلى اللائحة ثلاثة أمور: تحديد التوريدات المعفاة، وتحديد التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لكل منهما. فمعرفة ما إذا كان منتج أو خدمة معينة معفاة أو بنسبة صفر تكون من اللائحة، لا من هذه المادة.
تمييز مهم: المادة تذكر الفئتين منفصلتين: «التوريدات المعفاة من الضريبة» و«التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة». فهما ليستا شيئًا واحدًا في النص، والتوريد بنسبة الصفر يبقى بحسب لفظ المادة «خاضعًا للضريبة» وإن كانت نسبته صفرًا، أما المعفى فهو معفى منها. والآثار التفصيلية لكل منهما تحددها اللائحة.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام توريدات السلع والخدمات، وتليها المادة الحادية عشرة التي تحيل إلى اللائحة معايير حساب قيمة التوريدات السنوية المتوقعة.
وبما أن الاستفادة من الإعفاء أو نسبة الصفر مقيدة بشروط وضوابط تحددها اللائحة، فعلى المنشأة التحقق من استيفائها تلك الشروط، وعند الشك استشارة محامٍ متخصص في الضرائب.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- Article 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

