Article 4 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 4 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه.
2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة.
3 - يكون جميع أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين - منفردين ومتضامنين - عن الالتزامات الضريبية الخاصة بتلك المجموعة، والناشئة خلال فترة عضويتهم فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة «المجموعة الضريبية»، وهي فكرة تسمح لعدة أشخاص بأن يُسجَّلوا معًا في ضريبة القيمة المضافة.
- الشروط والإجراءات (الفقرة 1): تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغاؤه. فالمادة نفسها لا تبيّن من يحق له الانضمام إلى المجموعة.
- المعاملة كشخص واحد (الفقرة 2): يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة، أي أن المجموعة تُعامل في تطبيق الضريبة كأنها خاضع واحد.
- المسؤولية التضامنية (الفقرة 3): كل عضو في المجموعة مسؤول منفردًا ومتضامنًا مع الآخرين عن الالتزامات الضريبية للمجموعة. ومعنى ذلك عمليًا أنه يمكن مطالبة أي عضو بكامل الالتزام، لا بحصته فقط.
قيد زمني مهم: هذه المسؤولية تقتصر على الالتزامات الضريبية الناشئة خلال فترة عضوية العضو في المجموعة.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام التسجيل؛ فالمادة الثالثة تقرر وجوب التسجيل والتسجيل الاختياري، والمادة الخامسة تنظم إلغاء التسجيل وتحمّل الالتزامات الناشئة خلال فترة سريانه. وقبل الانضمام إلى مجموعة ضريبية يحسن تقدير أثر المسؤولية التضامنية، واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- Article 3
تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.
1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - للشخص الذي ي
- Article 5
توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.
1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع
- Article 11
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة.
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة شروط تجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ذوي الأنشطة المتشابهة أو المترابطة، وتسجيلهم إلزاميًا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزامياً على أساس رقم
- Article 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- Article 53
تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.
1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

