Article 14 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 14 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الرابع: مكان التوريد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
يستعمل نظام ضريبة القيمة المضافة وصفي المقيم وغير المقيم، ولذلك تظهر الحاجة إلى معرفة محل إقامة الشخص لتطبيق أحكامه عليه.
ماذا تقرر هذه المادة؟
- تنص على أنه يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.
- والتعبير بـ«يجوز» يعني أن المادة تمنح اللائحة صلاحية تنظيم هذه المسألة، دون أن تفرض عليها ذلك بصيغة الإلزام كما في مواد أخرى تقول «تحدد اللائحة».
ما لا تحدده المادة: لا تضع المادة معيارًا للإقامة، ولا تبيّن متى يُعد الفرد أو المنشأة مقيمًا. ومصطلح الإقامة غير معرّف في المادة الأولى، فيُرجع في معناه إلى الاتفاقية وفق الفقرة (2) منها، إضافة إلى ما قد تقرره اللائحة من شروط وأحكام.
صلتها بمواد أخرى: تأتي هذه المادة مع المادة الثالثة عشرة التي تحيل إلى اللائحة تعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق الاتفاقية، وكلتاهما ضمن الفصل الخاص بمكان التوريد.
ومن يمارس نشاطًا بين المملكة ودول أخرى ويحتاج إلى معرفة وضعه من حيث الإقامة الضريبية، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو الاستثمار الأجنبي.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- Article 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

