Article 7 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 7 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة خاصة: أن ينقل الشخص الخاضع للضريبة سلعًا تشكل جزءًا من أصوله (أي مملوكة له) من المملكة إلى دولة عضو، أو من دولة عضو إلى المملكة.
وفي هذه الحالة لا يوجد بالضرورة مشترٍ آخر؛ فالسلعة تنتقل ضمن ممتلكات الشخص نفسه، لكن عبورها بين الدول الأعضاء يثير مسألة المعاملة الضريبية.
ماذا تقرر المادة؟
- لم تضع المادة حكمًا تفصيليًا، بل أحالت إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط المتعلقة بهذا النقل.
- والمقصود بـ«الدولة العضو» دولة عضو في الاتفاقية الخليجية؛ إذ تقضي المادة الأولى بأن الألفاظ غير المعرّفة في النظام يُرجع في معناها إلى الاتفاقية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة الخاصة بالتوريد المفترض، وقبل المادة الثامنة التي تحيل إلى اللائحة تحديد المعاملات الخارجة عن نطاق الضريبة، وكلها تترك للائحة تفاصيل التطبيق.
وعمليًا، على المنشأة التي تنقل معدات أو بضائع مملوكة لها بين المملكة ودولة خليجية أن ترجع إلى اللائحة لمعرفة ما يترتب على هذا النقل، وأن تستعين عند الحاجة بمحامٍ متخصص في الضرائب أو التجارة الدولية، لأن النص نفسه لا يبيّن هل يستحق على النقل ضريبة أو لا.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- Article 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- Article 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- Article 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

