Article 37 of the Saudi Value Added Tax Law
المادة 37 من نظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام، تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة، والإجراءات التي تتخذ في حق أي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة المسؤولية التضامنية، أي أن يُسأل شخص آخر مع الشخص الخاضع للضريبة عن الالتزام الضريبي.
وتقرر المادة ما يأتي:
- توجد أصلًا حالات للمسؤولية التضامنية منصوص عليها في الاتفاقية (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون) وفي النظام، وهذه المادة لا تمس تلك الحالات.
- إضافة إليها، تحدد اللائحة حالات أخرى تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة.
- وتحدد اللائحة كذلك الإجراءات التي تُتخذ في حق أي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنية.
والمادة لا تذكر بنفسها من هم الأشخاص الذين قد يُسألون بالتضامن، ولا تفصّل الإجراءات؛ فكل ذلك يُعرف من الاتفاقية والنظام واللائحة، ولا ينبغي التوسع في افتراض حالات لم ترد في هذه النصوص.
وتقع المادة في الفصل الخاص بحفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، مع المادة 36 التي تحيل إلى اللائحة مدة حفظ الفواتير والسجلات. ومن يُطالَب بضريبة على أساس مسؤوليته التضامنية عن غيره، فمن المهم أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية لمعرفة السند الذي بنيت عليه المطالبة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on سرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية
- Article 35
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لها ومن يتلقى المعلومات الضريبية بالحفاظ على سريتها، ولا تجيز كشفها إلا في الحالات والضوابط التي تحددها اللائحة.
1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في ال
- Article 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- Article 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

